إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
137013 مشاهدة
حكم من يحلف كاذبًا بحجة أنه إن لم يكذب تعرض للضرر

سؤال: هناك من يحلف بالله أنه لم يفعل أمرًا ما كذبًا، بحجة أنه إن أقر بالفعل أصابه الضرر بفقد وظيفته، وأضرار أخرى مظنونة، كخروجه من البلد الذي هو فيه إلى غير ذلك، ويبرر كذبة ذلك بأن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، ويستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- مع الجبار عندما قال له: إن سارة أخته. فما حكم عمله هذا? وهل استدلاله بقصة إبراهيم -عليه السلام- صحيح؟
الجواب: لا يحل الكذب إلا لمصلحة ظاهرة: كالحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الزوج مع امرأته والمرأة مع زوجها، وأما الحلف فحرام مع الكذب، إذا كان على شيء قد فعله فحلف أنه ما فعله، أو على شيء ما فعله فحلف أنه فعله، أو شيء عنده حلف أنه ليس عنده وهو كاذب، فهذا الحلف من الكبائر، ويسمى اليمين الغموس، وليس له كفارة لعظمه.
لكن إذا كان مضطرًّا إليه، ويترتب على عدم الحلف ضرر كبير، جاز له ذلك، ثم التوبة وإصلاح العمل، وله حكم المعذور لقصة إبراهيم وإن كانت قصة إبراهيم محتمله؛ ولهذا يندب أن يستعمل المعاريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، والله أعلم .